علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
122
مسائل علي بن جعفر
قال : " إذا كان زهوا ( 1 ) أو استبان البسر من الشيص ( 2 ) حل شراؤه وبيعه " ( 3 ) . [ 75 ] وسألته عن السلم في البر ( 4 ) ، أيصلح ؟ قال : " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " ( 5 ) ( 6 ) . [ 76 ] وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : " لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس " . أي كيلا مسمى بعينه ( 7 ) . [ 77 ] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " ( 8 ) . [ 78 ] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، أيصلح ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 9 ) .
--> ( 1 ) في " ق " و " م " : زهرا ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة . " الصحاح - زها - 6 : 2369 " . ( 2 ) الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو يشتد نواه ، أو أردأ التمر . " القاموس المحيط - شيص - 2 : 307 " . ( 3 ) قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7 : 85 / 363 ، والاستبصار 3 : 87 / 298 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 17 من الباب 1 من أبواب بين الثمار . ( 4 ) البر : القمح . " الصحاح - برر - 2 : 588 " . ( 5 ) في " م " : كذا وكذا برا قال : لا بأس . ( 6 ) الوسائل : الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار . ( 7 ) الوسائل : الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار . ( 8 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض . ( 9 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير .